خطر الكلاب الشرسة يفرض تفعيل القانون رقم 56.12

خطر الكلاب الشرسة يفرض تفعيل القانون رقم 56.12
عبد الكريم جبراوي

يبدو أن ظاهرة إرهاب الآخرين والاعتداء عليهم باستخدام أنواع من الكلاب الشرسة تؤرق الجميع وترخي بظلالها في عدد من المناطق من خلال ما تتناهى من أخبار عنها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولعل آخرها ما نشر بإحدى الجرائد الوطنية عن اضطرار مفتش شرطة يعمل بمنطقة أمن ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء، مساء الأحد 23 أبريل الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخله الأمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وإذا كانت معظم الحالات التي يستعين فيها أصحابها بأنواع من الكلاب الشرسة لا تخرج عن نطاق هويتهم إما لارتباطهم بحالات التلبس بترويج السموم والمخدرات، أو بدافع الإجرام انتقاما من حزازات شخصية أو بدافع السرقة والسطو، أو الطيش الشبابي الذي يعبر من خلاله المراهق عن فتوته وعنفوانه وجماحه في التمظهر بالشارع العام أو بجوار المؤسسات التعليمية، فإن الظاهرة في مجملها تشكل خطرا كبيرا على سلامة المواطنين وأفراد الأجهزة الأمنية، وهو ذاته الأمر الذي لا ينبغي التساهل معه تحت أي مبرر كان، كما أن أصحاب هاته الكلاب لا يعرضون فقط المواطنين وأفراد الأجهزة الأمنية للخطر، بل إنهم يتسببون كذلك في قتل هاته الكلاب عند صدامهم مع الأجهزة الأمنية التي تضطر لذلك من أجل تحييد خطر تلك الكلاب.

إن الظهير الشريف رقم 1.13.69 الصادر في 18 من رمضان 1434 ( 27 يوليو 2013) بتنفيذ القانون رقم 56.12 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6177 الصادرة بتاريخ 4 شوال 1434 ( 12 أغسطس 2013) والمتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، قد نص صراحة في مادته الثالثة من بابه الثاني على ” منع تملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها”

ونص ذات القانون في المادة التاسعة من الباب الرابع، على المعاقبة “بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها، وحدد في المادة الثالثة عشر أنواع العقوبات في حق الأشخاص بحسب درجة وخطورة الإصابة التي يتسبب فيها الكلب من الأصناف المشمولة باللائحة الواردة في مادته الثانية، إضافة إلى ما نصت عليه المادة 18 بخصوص العقوبات في حالة العود.

ويبقى اللافت للانتباه تطبيق ما أوردته المادة العشرون من الباب الخامس من أحكام انتقالية تقضي بوجوب تسليم الأشخاص الذين يملكون أو يحوزون أو يحرسون كلابا ممنوعة بمقتضى ذات القانون للمصالح الجماعية البيطرية المختصة خلال أجل تم ربطه بعدم تجاوز مدة شهر من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 2 بالجريدة الرسمية، وهذا ما يوجب على المصالح الجماعية البيطرية المختصة تفعيله للحد الفعلي من تربية وامتلاك أصناف الكلاب الشرسة موضوع القانون المذكور والإسهام الفعلي في تحييد الخطر عن مجمل المواطنين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *